الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

15

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين : [ فصل في ما يحصل به الجنابة ] [ الأول خروج المنى ] الأول خروج المنى ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وان كان بمقدار رأس أبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ، جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيا وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة وان يكون منه ، فلو خرج من المرأة منّى الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شك في خارج انه منى أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وان لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به الا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفى